جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥١

الجزء الثالث - الجوار والمرافق المشتركة

251

نعم يجوز ذلك ما لم يخش الضرر على سل الفلج، وذلك إذا كان هذا الباني من جملة أرباب البلد، فإنه شريكه في المنافع. وأما الأجنبي فلهم منعه. والله أعلم.

شراء مستلزمات النهر الخاص

إذا كانت خبورة تقعد لصالح نهر قوم واحتاج أهل النهر إلى شراء حديدة يجعلونها خشبة يترددون عليها الماء جميعاً أم لا يجوز

ذلك؟

يسلك بها سبيلها الأول فإن كان هذا في الزمان الأول يشتري من الخبورة اشتروه منها، وإن كانت القاعدة غير ذلك فهم على قاعدتهم.

والله أعلم.

إصلاح أرض بما لم يقصد به ضرر جاره

من عنده حديقة فيها نخل يسقيها على أربعة عشر يوماً أدين، وعنده جار له أرض أسفل منه وزرعها قتاً، وأصاب البلد خصب وكثرة المياه والرس وأراد صاحب الحديقة أن يسقيها أكثر من العادة بأن بعدما سقيت الأرض العليا الرس في الأرض السفلى أيمنع إلا على أن يزيد على سقيه الأول وعليه أن ينقص عن الأول لأجل ارتفاع الضرر عن جاره لأن القت يموت بجريان الماء في الأرض.

إذا لم يقصد ضرر جاره فلا بأس عليه بسقي ماله، وإن مات القت فالله يخلف وأبواب الرزق مفتوحة. والله أعلم.