الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٢252
جوابات الإمام السالمي
عدم إحداث ما فيه تضييق على أصحابها
رجل أحدث مسجداً الله تعالى وبحذائه نهر ففتح للوضوء ثقبة من النهر أيجوز له ذلك؟ وإن أنكر أهل النهر عليه ذلك ألهم أم لا؟ وإن سكتوا ولم ينكروا عليه تبعة فيما بينه وبين ربه؟
إذا لم يحصل بذلك ضرر على أهل الفلج فلا بأس عليه إن شاء الله أن يستأذنهم، وإن منعوه فليمتنع وليس له أن يضيق عليهم في ومرافقهم وكل قوم أولى بحوزتهم.
مقدار المساحة الملحقة بالسواقي
ويجب
أماكنهم
إذا وقع الفسح عن السواقي أيكون القياس من رأس الوجين أم من حيث يبلغ الماء؟ وكم الفسح عن السواقي لزراعة القت ولغرس الموز أو ما أشبه؟ وهل قياس النخل والفسح عن السواقي والليمون والنارنج والأمبا والدر والقرط في ذلك سواء؟
مسألة الفسح مسألة نظرية اعتبروا فيها رفع الضرر أخذاً من قوله: لاضرر ولا ضرار ولهذا اختلفت أنظارهم في القدر الذي يندفع به الضرر فنشأ عن ذلك الاختلاف الوارد في الباب فقيل يترك وجين الساقية ثم يفسل وقيل يفسح ذراعاً عن جري الماء، وقيل لا بأس ما لم يمنع جري الماء وهذا في الساقية التي تكون في مال الرجل لغيره.
وأما السواقي الكبار فإنه يحرم عنها حتى لا يدخلها ضرر في نظر أهل المعرفة بذلك وإن أسست سواقيهم على شرط في الفسح كان لهم شرطهم وربما احتاج بعض الأمكنة إلى الفسح أكثر من بعض لرخاوة الأرض أو