جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٣

الجزء الثالث - الجوار والمرافق المشتركة

253

صلابتها وربما احتاج بعض الشجر إلى الفسح أكثر من بعض لما فيها من العروق السارية إلى الساقية، ولا يخفى أن الزرع دون الشجر والنخيل فليس عليه فسح في القت ونحوه إلا مقدار ما لا يمنع جري الماء بعروقه ولا بغصونه والتفاوت في الشجر معلوم وضرر الموز من عروقه وأولاده فالفسح في حقه باعتبار دفع المضرة. والله أعلم.

أنواع الطريق ومقاديرها

الطريق التي في وسط أموال البلد التي تخرج من الطريق الجائزة وتدخل في جائزة أخرى أهي طريق جائزة ولها أحكام الجوائز أم هي طريق مال وتكون أربع أذرع إذا أراد أحد يحدث في ماله جنبها إذا وجدت أقل من أربع أذرع؟

هذه طريق جائزة لأن طريق المال هي التي تذهب في المال كما أن طريق البيوت هي التي تذهب في البيوت وهنالك تنقطع وإن جازت فهي جائزة لكن إذا وجدت في مال قد حفت بها العمارة من الجانبين فليس لها إلا ما وجد من سابق تم الذرع أم نقص ولا تزاد من أموال الناس وإنما يكمل ذرعها من الخراب. والله أعلم.

قطع الأشجار في الفلوات وأحكامه

قص الأشجار من غاف وسدر ومن جميع الأشجار الذي لا له ر وهو في الفلوات والسيوح الخالية يريد خشباً ينتفع به لأمور حوائج الناس التي لا بد منها مثل آلة الزجر وغيرها من جميع الحاجات