جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٨

258

جوابات الإمام السالمي

وليس له أن يؤجر نفسه وإن كان بأوسط الأجرة لأن الإجارة لا تصح إلا من متعاملين عاقلين بالغين حرين. والله تعالى أعلم.

بيع الأفلاج المجهولة بعد خدمتها

الأفلاج المجهولة أربابها إذا خدمها بعض الفقراء هل لهم أن يبيعوها على الأغنياء وغيرهم أم لا؟

إذا خدموها على نية التملك لها عملاً بقول من أجازها للفقراء جاز لهم بيعها للأغنياء وغيرهم، لأنها تكون على ذلك القول ملكاً لهم، ولهم التصرف في أملاكهم، وللأغنياء الشراء منهم على هذه الصفة لأنهم إنما يشترون من الفقراء أملاكهم أما إذا خدموها على نية إبقائها على حالها وقصدوا الانتفاع بها دون التملك لها فهي باقية على حكمها الأول ينتفع بها من شاء من الفقراء ولا أقول بحجر بيعها لهم على هذه الصفة أيضاً لأنها إن ثبتت أنها للفقراء على قول فلمن كان فقيراً أن يتملكها عملاً بذلك القول.

نعم إن أخذ الفقير بقول من لا يرى الفقراء الانتفاع بها وإنها باقية كذلك حشرية فلا يحل له التصرف فيها ولا الانتفاع بها على هذا القول والقول الأول عندي أصح وعليه فللفقراء تملكها والانتفاع بها ما لم يجر فيها حكم حاكم أنها لبيت المال مثلاً، فيكون حكمها حكم بيت المال في جميع أحوالها. أما القول بأنها للفقراء ينتفعون بها وليس لهم التصرف فيها فلا سبيل إليه ولا وجه له إلا أن يكون مبنياً على القول بأن المجهولات لبيت المال، فإنهم قالوا إن للفقراء الانتفاع ببيت المال عند عدم الإمام وليس لهم التصرف فيه بالبيع مثلاً. والله أعلم.