جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٩

الجزء الثالث - الجوار والمرافق المشتركة

259

القسمة بين المشتركين في المزاد على فلج

لهم

هل يصح للمستقعدة من الفلج إن كان بعضهم من أهل الفلج فقال لا تزابنوا، وسأل كلاً منهم كم يحتاج من الماء فقسموه صورة، فلما نادى عليه الدلال لم يزده أحد منهم إلا قليلاً اتكالاً تلك القسمة، فهل يسع العريف قعده على تلك الحالة وأهل الفلج

بعضهم غائب؟ وهل يسعهم أيضاً؟ تفضل ببيان ذلك حالاً.

منهم.

على

نعم يسع العريف قعده على ذلك إذا لم يجد له ثمناً فوق ذلك وأما المستقعدون فإن كانوا هم أرباب الفلج ولم يشذ عنهم من أهله أحد فلا بأس عليهم في صنيعهم ذلك، وإن لم يكونوا كذلك فلا يصح أن يقسموه صورة ثم يتناهون عن الزبون لأن ذلك يفضي إلى مفسدة ظاهرة وأشبه شيء به التسعير، فللاثنين والثلاثة مثلاً أن يتشاركوا في قعد نحو ربع ماء لجواز الشراكة في نحو هذا ولكونه لا يفضي إلى تلك المفسدة. والله أعلم.

تقديم الحصة سلعة لإصلاح الفلج

عن رجل له مال في فلج والفلج دخله الوادي ثم جعل أهل الفلج الفلج يقعد كله بالحسبة الذي يخدم بها الفلج. هل لهذا الرجل أن أحداً شيئاً من العروض عن الحسبة الذي له في الفلج من

يعطي كانت له حسبة معدودة أم لا؟

لا يمكن دفع السلعة عن الدراهم في ذلك إلا إذا اتفق أهل الفلج أن يدفعوا سلعاً مخصوصة بقيمة معلومة حتى يصيب كل واحد منهم من الربح قدر حصته من ذلك. والله أعلم.