الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٠260
جوابات الإمام السالمي
غرس الأشجار على ضفة ساقية مشتركة
من
من
له مال فيه ساقية هل له أن يغرس على وجين الساقية شيئاً الشجر أم لا؟ وإن كان لا يجوز بين لنا هذا التحريم من أن يضر
بالساقية أم أنه يشرب الماء الغير؟
إذا كانت الساقية بينه وبين غيره فليس له أن يختص منها بشيء دون شركائه،
وكان لشركائه نزعه إذا شاؤوا ذلك من وجوه:
أحدها: الضرر بالساقية.
ثانيها: شرب النخل من ماء الغير
ثالثها: اختصاصه بحصته وحصة شريكه وهي أعظم الوجوه.
والله أعلم.
تجاوز الفلج في رم الغير
أهل بلدين متجاورين وبينهما وادٍ، وكان لأهل أحد البلدين فلج في
لأنهم
وسط الوادي الذي بينهم لا يتجاوزون به عن وسط الوادي ممنوعون من ذلك والمانع جيرانهم، فمكثوا ما شاء الله من الزمان ثم ضعف محل مانعي هؤلاء لما أصابه من الجدب فرحلوا عنه وتركوه خالياً وعمروا لهم محلاً ولا زالوا يمنعون ما يضر مكانهم المتروك آخراً بعد سالف، حتى قام أهل الفلج متجاوزين بفلجهم خارجاً عن الوادي فى رم هؤلاء من غير رضاً منهم. فأرادوا منعهم لهم أن يمنعوهم أم لا يسع أهل الرم السكوت إذا كانوا أهل قدرة أو ليسوا أهل قدرة ولكنهم لو أنكروا ذلك الحدث لوقف أولئك