الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٥265
الجزء الثالث - الجوار والمرافق المشتركة
برضاهم إذا أنكروا ذلك تقوم عليهم أهل البلد بإثبات سنتهم، فماذا تقول في الذي يقع في ذلك ويأخذ ذلك ويأخذ من هذه السنة ويعمر بيتاً ويدور الفلج مراراً كثيرة بغير إذن أهله، والفلج تارة مخصب وتارة مجدب، والفاعل أصله من غير ذلك البلد بل آل إليهم فوجد سنتهم هذه فتمسك بها، بعد ذلك شك ولم يعرف أرباب الفلج كلهم بل إنه مشترك فيه من وأرملة ومقعد وأعمى ومسافر حتى يأخذ منهم البرآن، ولم يوجد ما فات من الماء؟ فضلاً منك بالإنقاذ ظلمات الشك.
ذلك أم لا، وإن كان أهل الفلج غير راضين بذلك وخافوا
يتيم
من
إن كانت هذه السنة ثابتة من أول الأمر وعليها أسس الفلج وعلى ذلك يشتري من يشتري ويبيع من يبيع فلا بأس باستعمالها، لأنها في حكم المستثنى فهي حق في الفلج لمن أراد البناء، وإن كانت سُنّة حادثة فلا يصح استعمالها على الكره من أهلها ويصح عند الرضا على من رضي دون من لا رضا له من الأيتام والأوقاف، وإن جهل أصلها فالتعفف عنها أسلم ولأرباب الفلج منعها، ومن أخذ منها في السابق ولم يتبين له حالها فإن كان إنما أخذ على قصد الحوار يرى أن ذلك له جائز فليس عليه ضمان ولو تبين له بعد ذلك منعه، لأنه يكون في حكم المستحل وعليه التوبة فقط وإن فعله منتهكاً وهو ممنوع فعليه الضمان والخلاف في الخلاص إذا لم يعرف أهله فقيل يخدم به الفلج وقيل يجعله في فقراء البلد. والله أعلم.
يقتصر على المغروس قديماً
العامد السلطاني على عواضده شجر الأمبا مغروساً على حافته بغير إحرام منه القديم الذي لا يحفظ غرسه ومنه الجديد، وفيما تناهى إلينا