الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٦266
جوابات الإمام السالمي
ما سمعنا أحداً ولا أخبرنا عن أحد أنكر ذلك أيجوز لمن أراد أن يغرس من الشجر الأمبا على تلك الصورة على الفسل المعتاد السابق الفلج إذا لم ينكره أحد أم لا وكيف يكون أرخص الحريم
ذلك في للشجر على مثل هذا الفلج والحالة هذه؟ تفضّل بالبيان.
أما تجديد الفسل على هذا الحال فلا يجوز وأما الفسل القديم فيجوز
تعويضه إذا سقط. والله أعلم.
منع الفسل في قارعة الطريق
من فسل في قارعة الطريق برضا ولا يعتبر رضاه، هل يجوز لأحد أن
يبتاعها؟
هذا منكر فعلى القادر زواله وبيعه حرام. والله أعلم.
ضوابط فتح كوة أو باب في جدار مشترك له
ما يوجد على أثر مسائل للصبحي وكم شرط جواز الفتح ليكون من أعلى وأسفل من أجالة وكذلك الأبواب في طرق المنازل قال قول بعد أجالة، وقول بعد ثلاث وقول بعد أربع وكذلك الطريق إذا كان فيها أربعة أبواب فصاعداً فهي جائز وجائز فتح الأبواب لأصحاب بيوتها حيث لا تقابل باب جاره ولا تضره والله أعلم، ما معنى هذه المسألة؟ وما الذي تقوى على استعماله منها؟ والذي لا تقوى عليه؟ أوضح لنا. أما فتح الأجائل على ساقية الجائز فلا أقول به إلا برضا جباه البلد لأن الساقية حق لعامة أهل البلد ليس لأحد أن يحدث فيها حدثاً لا عن رضا