الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧٢272
جوابات الإمام السالمي
الفلج إذا لم يجدوا سبيلاً إلى غيرها وعاينوا الضرر من قلة الماء، ويخرج فيها وجه ترخيص أن تزاد لدفع البغاة إذا خافوا على الفلج منهم ولم يمكن دفعهم إلا بزيادتها ولا تزاد للخوف على البلد أو الأنفس أو الأموال من غير الفلج. والله أعلم.
خلط الأموال مع حفظ الحصص
أهل سرور يعطون ماءهم البيادير وإذا أرادوا أخذوا متى شاؤوا بقدر مائهم، وفيهم الأيتام والأغياب والفلج يدور على خمسة عشر يوماً ولا يسألون البيادير وربما يعرفونه وهذه عادتهم وهم مضطرون إليها، هل على من أخذ بأس وهم غير ثقات؟
إذا أعطوا الأيتام والأوقاف حقوقهم بقدر أموالهم ولم يبخسوا شيئاً كان ذلك من فرض الماء وهو الذي يعرف بالموالفة عندكم يحل فعله إن شاء الله، وإن بخس الأيتام والأوقاف أو من لا رضا له امتنع هذا الحال، فعلى المحتاجين إلى هذه الحالة أن يلاحظوا حقوق العاجزين ولا يخلو من ترخيص إذا أخذ قدر ماله من بالغ مكلف لأنه هو المسؤول. والله أعلم.
المنع من تصريج الساقية
في
رجل له ساقية في مال رجل آخر ومن قبل لم تكن مبنية بالصاروج والحجارة إذا تبين له ضرر من تركها غير مصرجة هل لصاحب المال
من
أن يمنعه ذلك؟ ذلك اختلاف بين العلماء أجاز بعضهم أن يصرج مطلقاً ومنعه آخرون