جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨٥

الجزء الثالث - المضاربة

285

ما احتاجت إليه السلعة من المخسور فهو على رب المال دون المضارب إلا إذا اشترط عليه عند دفع الدراهم أن له نصف الربح بعد المخسور فإن اشترط ذلك ثبت الشرط. والله أعلم.

شراء رب المال بعض مال المضاربة

ما يوجد في الدلائل عن الشيخ درويش بن جمعة فيمن أعطى أحداً دراهم بالمضاربة بنصف الربح أو أقل أو أكثر أنه لا يجوز للمعطي أن يشتري من عند المعطى ويوفيه ثمن ما أخذ ما وجه ذلك؟ عرفنا. صدق الشيخ في ذلك ووجهه أن المال الذي في يد المضارب هو للدافع والمضارب أمين فيه، فإذا اشترى الدافع منه فهو قد اشترى من ماله ولا

يصح

أن

يشتري الرجل ماله فهو في حكم من استرده. والله أعلم.

تحمل المضارب للخسارة تبرعاً

قد أتاني إنسان وقال إني أريد منك دراهم لأشتري بها خادماً، وما الفائدة تصح من مدة فقال وإياك، فأعطيته مائة قرش فغاب عني بيني خادماً، ثم ذهب عني ورجع علي بأني خسرت في بيع

اشتريت

الخادم خمسة عشر قرشاً وأنا أجيّر مائة القرش كلها لك، أيصح لي أخذ المائة كلها إذا لم أطلع على ذلك كله إلا من قوله؟ فإن لم يأتني بمائة القرش إلا بعد مدة من الزمان يحتمل أنه اشترى وباع فيها، ولم أطلع على ذلك كله، أتحل لي مائة القرش كلها؟ أفدني جواباً شافياً مأجوراً إن شاء الله.