جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠١

الجزء الثالث - النذور

301

يلزمها ما دامت حية ولا يجزئها غير ذلك، ألزمته نفسها فلا لوم على

أحد، وهو حق الله فليس لولدها فيه برآن والله أعلم.

إبطال نذر المعصية

نريد منك إذا كان له وجه إبطال كالنذر يكون قرب القبور والمساجد وغيرها من الأماكن المخوفة بأظهر عبارة.

قد أبطلنا ذلك بحمد الله وأبطله رسول الله في قوله: «ومن نذر أن الله فلا يعصه» و «لا نذر في معصية الله والنذر للقبور معصية للرب

يعصي

فيجب تركه، والله أعلم.

نذر الزوجة الصيام بدون إذن زوجها

ما تقول في امرأة عندها ولد عظيل ونذرت إن تهاون ولدها تصوم شهر رجب ما دامت حية ثم تهاون فقال لها زوجها وولدها لا نرضى بهذا النذر وهي يومئذ جاهلة لا تعلم بلوازم النذر يلزم عليها النذر على هذه الصفة أم لا؟ أفتنا.

ليس على ولدها ولا زوجها في هذا رضا بعد وقوعه، وليتها لم توقعه إلا بعد مشورة زوجها فلو منعها قبل النذر لوجب عليها الامتناع لأنه لا يصح لها خلافه، وحين نذرت اشتد الأمر وصار الواسع ضيقاً والوفاء بالنذر لازم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله أعلم.