الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٤154
جوابات الإمام السالمي
الله
وقد أشار إلى هذا المعنى أبو سعيد في مسألة بسط فيها قال رضي عنه ما معناه: إن أرادوا حدوث علم الله تعالى فهذا كفر، وإن أرادوا خلق الحروف الملفوظة والمعاني الملحوظة فإنها حادثة، فمن قال إنها غير مخلوقة متأولاً فهو فاسق منافق بتأويله، ومن قال ذلك مواجهة بغير تأويل فهو كافر مشرك. ذكرت المعنى دون لفظه والمسألة في الأول من بيان الشرع وهو حكم منصف من ماهر متيقن يعترف الكل بفضله، فدعني وقصده:
ومن قصد البحر استقل السواقيا
والله أعلم.
أثر العلم بالاستغفار من الشخص على ولايته
فيمن علم من شخص لم تثبت عنده له ولاية موجب البراءة ثم سمعه يتلفظ بالاستغفار من غير تعيين ذنب هل يسع هذا الاستمرار على البراءة منه على هذا أم لا وإن استمر على البراءة منه أخذاً بظاهر قوله عليه السلام أحدث لكل ذنب توبة» الحديث، فحمل الأمر بالوجوب أواسع ذلك له أم لا؟ وهل الأمر هنا للوجوب أم للندب؟ تفضل عليّ بالكشف وإن تردد في التوبة منه هل تاب أم لا وكان ذلك مثلاً بعد موت المرتكب هل يسع هذا مع الشك في توبته الوقوف عنه حتى يعلم يقيناً أنه لم يثبت فيما عنده أم يلزمه الاستمرار على براءته حتى يستيقن بثبوت توبته؟ أرأيت لو سبقت لهذا المرتكب
عنده ولاية كيف الحكم فيه مع هذا كله أم هما سواء أم لا؟