الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٣الجزء الثالث - النفقات
313
نفقة المختلعة الحامل
المختلعة إن كانت حاملاً هل لها النفقة كالمطلقة أو لا؟
نعم قيل لها النفقة لدخولها تحت قول الله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا
عَلَيْهِنَّ (1). والله أعلم.
تقديم النفقة صالحة للأكل
أن
نفقة الزوجة قالوا عليه أن يحضرها مؤهَّبة صالحة للأكل وليس عليها تخدم أكلها ولا أكله وكذلك الكسوة وتسخين الماء إن قربه لها للوضوء، وتبريده إن قربه لها للشراب وبالغوا في ذلك حتى قيل إن عليه غسل ثيابها من النجاسة وليس عليها أن تفرش له ولا تسقيه ولا تأتي له بالنار للصلاء ما الدليل على هذا؟
ليس هذا في جميع النساء وإنما هو في امرأة عادتها وعادة أهلها أنها تخدم ويقرب إليها جميع ذلك مهياً، فعلى الزوج إذا أخذها أن يخدمها أو يُسَخَّرَ لها خادماً يخدمها كما هو شأن أهل الترفه في نسائهم فإنك ترى المرأة منهم لا تتناول الماء لشربها حتى تُناول ولا تفرش لنفسها حتى يُفرش لها ولا تغسل ثوباً ولا تحضر طعاماً كل ذلك اتكالاً على الخادم وإذا تزوجها الرجل ليس عليها أن تُخلف عادتها لكن عليه هو يفعل لها ذلك بخادم يحضره أو بما أمكن.
أن
وأما العاملات لأنفسهن القائمات بخدمة بيوتهن فليس عليه إلا أن يحضر
(1) سورة الطلاق، الآية 6.