الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٦316
جوابات الإمام السالمي
عموم الوراث من الآية فجعلوا المعنى فى الوارث من العصبة من يأخذ الميراث بعد ذوي السهام سواء ورث في تلك القضية أم لم يرث لأنه إنما لم يرث لاستغراق الفرائض للمال ولولا ذلك لورث. والله أعلم.
تحمل الأم نفقة ولدها ورجوعها عن ذلك
رجل مات وترك زوجة وولداً منها فأرادت الزوجة نصيبها من إرث زوجها الهالك والابن لم يبلغ، وجاءت الزوجة إلى ولي ابنها أن يقاسمها وتأخذ حقها فقال ولي الولد أريد منك أن تخرج من هذا المال شيئاً معلوماً للولد وتسميه العامة غبناً وهو شيء معروف مثل مائة قرش أو عشر نخلات فقالت الزوجة لا رضيت وأرادت ابنها ونفقته من ماله وتطعمه من مالها فرضيت بذلك مدة ثم رجعت تطلب النفقة أيثبت هذا الشرط عليها أم لا؟
أما الشرط بعدم النفقة فلا يكون ثابتاً عليها بل لها متى شاءت نقضه أن تنقضه. وأما المقاسمة فتلزم الولي والمرأة لا يلزمها غبن وإنما هو مستحب لها فقط، والله أعلم.
نفقة المطلقة الرجعية ورضيعها
رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً وخرجت من بيته ولم تطلب منه نفقة في عدتها أعليه إثم إذا لم ينفق عليها من غير مطالبة منها؟ أرأيت إن كان لها ولد يرضع أعليه أن يعطيها أجرة على رضاعة إذا
لم تطلب أم لا؟