جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٥

الجزء الثالث - النفقات

325

في هذا أو غيره مقام الإمام إن كانوا من أهل الحل والعقد يتولى بعضهم بعضاً ساعون في إظهار دين الله وإنفاذ أحكام الله وإلا فليسوا بالجماعة. وإن تزوجت بغير تطليق من الحاكم أو الجماعة فتزويجها باطل وهي زوجة الأول ويخرج في الأولاد وجهان هل هم للأول لكونهم على فراشه أو للثاني لشبهة التزويج الفاسد فإن التزويج الفاسد يثبت به النسب بخلاف الزنى. والله أعلم.

نفقة الحامل بعد موت الزوج وحصة الجنين من الميراث المميتة الحامل ألها النفقة من مال زوجها إن لم يوص لها؟ وورثة الزوج إذا أرادوا قسمة المال ويتركون للذي في بطن أمه سهمه ألهم

ذلك؟

لا أحفظ لها نفقة عند أصحابنا بعد موته لأن المال ينتقل إلى الوارث. وإن شاؤوا القسمة تركوا أربعة ذكور لأنه يحتمل أن يكون في بطنها أربعة والأولى ترك القسمة إلى أن يعرف الحمل. والله أعلم.

نفقة الجد على أولاد أولاده

الرجل هل يلزمه عول أولاد أولاده إذا كان عنده ولدان وماتا وخلفا أولاداً ذكور وإناثاً في البلد وغيرها وليس لهم مال يكفيهم لنفقتهم؟ وإذا أنفق عليهم هذا الرجل من زكاة ماله يجوز له أم لا؟ وإذا كانوا في بيته أو خارجين عن بيته سواء أم لا؟ وزكاة الفطر يلزمه إخراجها

عنهم أم لا؟ أم يلزمه إخراجها عن الذي يعوله في بيته؟