الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٦326
جوابات الإمام السالمي
إذا لم يكن لهم مال لزمته نفقتهم ما داموا صغاراً وهم في ذلك كأولاده من صلبه لأن الإجماع قد أنزل أولاد الأولاد في الميراث منزلة الأولاد وكذلك النفقات وهذا كله عند عدم، آبائهم وليس له أن يطعمهم من زكاته كانوا في بيته أو معتزلين عنه لأنها لا يدفع بها مغرم وعليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر لأنهم في حكم أولاده. والله أعلم.
جمع نفقة زوجاته أو تفريقها
الزوجات إذا طلبن على الزوج النفقة كل واحدة تعمل طعامها وإدامها في بيتها وكرهن الشركة، فأعسره تقسيم تلك النفقات كل يوم، فأبين إلا العزلة والانفراد، كيف ترى في ذلك؟ وما الذي له؟ وما الذي عليه إذا رأى ضرراً في العزلة والانفراد ولحقته مشقة؟ لأن الاجتماع على الطعام بركة كما رُوي عن سيد البشر إذا تصادمت الأيدي الخ. عليه أن يعزلهن ولا يجبرهن على الاجتماع والاجتماع بركة إذا طابت به النفوس وليس في الغصب بركة، فإن رأى ضرراً لا يطيق حمله سرح من شاء منهن. والله أعلم.
اشتراط نفقة الزوجة عليها
من تزوج امرأة على أن نفقتها عليها ورضيت بذلك، يثبت ذلك عليها
أم لا؟
لا يثبت ذلك، وإن عذرته بعد التزويج من النفقة له أن يتوسع بذلك وإن
طالبته لزمه أن ينفقها والله أعلم.