جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٠

340

جوابات الإمام السالمي

العطية بعد الإحراز مع جهل كاتب صكها

رجل ساكن في السواحل وكتب بعض ماله لأحد من أولاده والمال في عُمان والورقة فيها شهود أعني الكتابة والكاتب لا يعرف ثمن ماله من قليل وكثير ولم يدر الفلج أين جارٍ إلا بقول مجهول أتثبت هذه العطية لهذا الوارث أم لا؟

إذا أحرز الوارث في العطية في حياة الموروث ثبتت العطية ولا يعتبر ذلك جهل الكاتب ولا علمه وإنما يعتبر جهل المعطي فله أن يرجع

في

في عطيته بسبب جهالته وإن مات المعطي قبل الإحراز فالمال للورثة.

والله أعلم.

الإيثار في الهبة لأحد الأولاد

عندي أولاد صغار وبلغ وأعول الجميع ونيتي عول البلغ

احتياطاً

جائزاً؟

من الزكاة لئلا يلزمني ضمان لإخوته هل يكون هذا الصنيع

لا بأس بهذا الصنيع إن كان البلغ منه فقراء على أنه قيل لا يلزم الرجل القسمة بين أولاده إلا في الأشياء التي يقصد بها إيثار بعضهم على بعض

فأما إذا لم يقصد الأثرة فلا إثم عليه فيما قيل. والله أعلم.

هبة المال كله حال الحياة والصحة واعتراض الورثة امرأة عمياء أعطت ربيبها مالها كله كائناً ما كان هل لوارثها أن يرد عطيتها ويغير فيها لأنه يتهمها بالإلجاء عن ميراثه أم ليس له ذلك؟