جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤١

الجزء الثالث - الهبة

341

ليس للوارث على هذه المرأة اعتراض أصلاً إذا كانت يوم

أعطته

أما

وهي صحيحة العقل والبدن.

أعطت مالها

في حياتها فلا لأنها أولى بمالها من غيرها وأما بعد وفاتها فلأن الوارث لم يبق له شيء في الحق فيما أتلفه الموروث في حياته واتهام الوارث لها بالإلجاء لا يثبت له الاعتراض عليها والله مطلع على الضمائر وكفى بالله حسيباً. والله أعلم.

هبة المال كله حال الحياة والصحة واعتراض الأولياء

امرأة عمياء أعطت جميع مالها رجلا وأقرت له بضمان عليها فأنكر أولياؤها وقالوا لا نعلم لهذا الرجل ضماناً عليها وإنما هي مضارة لورثتها في هذه العطية وهي لا تميز العطية كثرتها من قلتها ولا تعرف ثمن مالها أترى لأوليائها أن يمنعوها من ذلك أم لا؟ بين لنا ذلك.

ليس للأولياء على هذه المرأة العمياء سبيل في إنكار ما تقربه على أدرى بحالها والله العالم بما في ضميرها والمحاسب لها.

نفسها وهي

والله أعلم.

الهبة للمعتق والرجوع فيها

رجل أعتق عبداً في حياته وكتب له استحقاق العتق ست نخلات ويعلم العبد بما كتب له وصار الصك بيد السيد مدة من الزمان بعدها جاء السيد إلى العبد وخيّره في النخل المكتوب له من ثلاث