جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٦

346

جوابات الإمام السالمي

وأما الرقبى فهو أن يقول إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي رجعت إليّ كأن كل واحد منهما يراقب موت الآخر وينتظر كذا في التعريفات. وأما السكنى فهي إعطاء منفعة البيت ليسكن فيه المعطى ثم يرجع إلى

صاحبه.

فهذه الأسماء مختلفة المعاني باختلاف العبارات إلا العطية والنحلة والهبة فإنها متفقة المعنى والهدية أخص منها. والله أعلم.

الهبة لزوجة شخص تستحقها ولو طلقها

رجل أرسل لرجل بعض الثياب ولامرأته بعض الثياب، فوافت الثياب الرجل وقد طلق امرأته طلاقاً بائناً هل تستحق المرأة هذه الثياب المرسولة لها أم ترجع إلى راسلها؟ عرفنا ذلك

طلاقها لا يحرم عليها رزقها من السماء، بل تدفع إليها دشداشتها، ولا بأس عليه إن شاء الله تعالى وللمرسل أجره. والله أعلم.

الرجوع في الهبة لاتقاء الضرر أو الخديعة

هل فرق بين إذا سأل الرجل زوجته أن تعطيه شيئاً من مالها وبين إذا سألها أن تعطي أولاده الذين هم منها شيئاً من مالها وكانت تخافه وهو غير ثقة ولا مأمون، فلما أعطت أولادها جميع مالها طلقها، وأرادت الرجوع في العطية ألها ذلك أم لا؟

لها الرجوع فيما أعطت أولادها، ولا سيما إن كان السبب ما ذكرت ولا عليها طلاقاً وفقراً. والله أعلم.

يجمع