جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٨

348

جوابات الإمام السالمي

الجهالة العطية كانت من الثبوت أبعد وأما الوصية فإنها تحقق بعد موت الموصي لا في حياته فإن جمع بين العقدين تثبت الوصية حيث لا إحراز

والعطية عند الإحراز. والله أعلم.

الهبة بقصد الإلجاء عن الورثة

رجل اشترى مالاً فكتبه لولد ولده وهو طفل ولم يحرز له أحد ممن يتم إحرازه له بوجه ما بل مراد هذا المشترى بكتابته لولد ولده والجاؤه عن ورثته، هل للورثة أخذ هذا المال بعد موت موروثهم؟ أنعم بالجواب.

الإلجاء عن الوارث حرام، لأنه احتيال على إبطال حق أثبته الله في كتابه العزيز، حيث تولى قسمة المواريث بنفسه، فمن سعى في إبطال ذلك فهو ساع في خلاف ما أنزل الله. فإذا صح الإلجاء بطلت الكتابة وإن لم يصح حمل على السلامة والعطية بلا إحراز لا تثبت والصبي لا إحراز له إنما يحرز له وليه أو وصيه أو وكيله. والله أعلم.

رجوع المانح بحسب سببه

من منح رجلاً أرضاً أو نخلاً أو شيئاً من الأواني إلى مدة معلومة أو ما دام المستمنح حياً وحاز المستمنح ذلك الشيء، وكان في أول وهلة بينهما إحسان ومن بعد صارت بينهما أحقاد وضغائن وأراد الممنح الرجوع في ذلك وقد كتب على نفسه صكاً في ذلك وبشهادة شهود

أله الرجوع أم لا؟ أفتني وإلى الحق أرشدني ودم باقياً.