الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٨378
جوابات الإمام السالمي
وإن استخدمهم فيما يكون نفعه له خاصة تخلص منهم عن قدر ذلك النفع فينوي الخلاص ببعض ما يعطيهم من طعام وكساء وينوي الباقي
لوجه الله تعالى. والله أعلم.
المال المدعى على الوصي
رجل هلك وترك أيتاماً وجعل أهل البلد للأيتام وكيلاً وأطنى شيئاً من مالهم وهلك الوكيل ولم يوص لهم بشيء ولا صرح الذي لهم ولا عليهم وقد اشتهر المال في يده والمستطنى ادعى الوفاء على الوكيل فبيّن لنا على من يجب هذا الحق؟
إذا ثبت الحق على المستطنى فهو عليه ثابت حتى يصح بالبينة أنه قضاه الوكيل فإذا صحت البينة على ذلك وكان الوكيل ثابت الوكالة خرج الحق من ذمته وثبت في مال الوكيل الهالك على سبيل الأمانة فيه. والله أعلم، هذا ما عندي في المسألة فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا
بالحق.
اعتراض الصغير بعد بلوغه على تصرف الوصي من أقام وكيلاً لقبض مال والده الصغير بعد موته، فقام الوكيل على ما خلفه الموكل ومكث ما شاء الله تعالى يتصرف في ذلك المخلف ومن جملة ذلك مملوك باعه بخمسة وخمسين قرشاً فلما بلغ اليتيم أنكر جميع صنيع من وكله والده في ماله ودعواه بأن مملوكه قيمته مائتا قرش فكيف بما ذكر؟ وغير حينئذ وأراد ماله من المشترين