جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٩

الجزء الثالث - الوصاية

379

والوكيل الذي أقامه والده قد مات فما الحكم في أصل التوكيل وفيما باعه وفي غير هذا اليتيم وإنكاره بعد بلوغه وما يجب على ورثة الوكيل المتصرف في مال هذا اليتيم؟ أفتنا.

أما ورثة المتصرف فلا سبيل عليهم.

وأما مشتري العبد من ذلك الوكيل فإن كان شراؤه منه محتملاً للحق وكان ذلك الوكيل وصياً لليتيم من قبل أبيه وكان ثابت الوصاية في مال اليتيم فلا أرى سبيلاً عليه أيضاً. والله أعلم.

استخلاف الوصي عبده

اختلافهم في الوصي هل له أن يجعل عبده أو طفل أولاده وصياً على

أولاده وإخوته؟ قولان ما وجههما؟

أما القول بأن له ذلك فلا أدري وجهه.

وأما القول بالمنع فلأن العبد والطفل ليسا أهلاً للتصرف في نفسيهما فليس

لهما التصرف في غيرهما. والله أعلم.

استخلاف الإمام عن الوصي الميت

قولهم في الإمام هل يستخلف أحداً لوصية الهالك إن لم تقم بذلك

وصية أو لا؟ قولان، ما وجههما؟

أما القول بأنه يستخلف فلأن الإمام هو القائم بمصالح الأمة وهو ولي من لا ولي له وهو المخاطب بتقويم الأمور وإذا ضيع هذا الصبي في