جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٣

الجزء الثالث - الوصاية

383

حكم الحاكم فإِنْ حَكَم] ببقائه على الوصاية صار وصيّاً ودفع إليه

جميع

ما يتعلق بأمر الوصية وإن حكم بعزله عزل. والله أعلم.

تصرف أحد الأوصياء المشتركين دون موافقتهم

الأوصياء إذا قال أحدهم إني أنفذت كذا في الفقراء من وصية الهالك هل للأوصياء الباقين عدم تصديقه والإنكار عليه وتغريمه بما أنفذ بغير رأيهم ومحضرهم؟

نعم لهم ذلك عليه إذ ليس له أن ينفذ شيئاً من الوصية إلا برأي باقي الأوصياء فإن أنفذ شيئاً من ذلك كان ضامناً له للورثة وتنفذ الوصية كلها

من باقي المال والله أعلم ولا يؤخذ إلا بعدله.

حق الأم والجدة في الوصاية

امرأة هلك ولدها وترك ابناً يتيماً ثم طلبت من أولياء اليتيم فأبوا عن ذلك ولم يكن لليتيم وصي ولا وكيل ما ترى لها في ذلك؟ أرأيت إن امتنعوا أن يعطوها حقها ويقاسموها فأرادت أن تبيع مالها من الحق والنصيب الذي ورثته من ابنها من أصول وعروض ومنازل وغير ذلك أيصح بيع هذا على هذه الصفة ويصح شراؤه منها لمن اشتراه؟ فضلاً منك ببيان هذا كله مأجوراً إن شاء الله.

ذلك

يلزم أولياء اليتيم أن يقاسموها ويخرجوا لها نصيبها إذا طلبت منهم وذلك عند عدم الإمام ونائبه، فإن الإمام ونائبه أولى بأمر الأيتام، فإن امتنعوا عن ذلك مع لزومه عليهم لزومه عليهم أثموا والعياذ بالله ولها أن تبيع نصيبها من ذلك الحق ويجوز الشراء منها. والله أعلم.