جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٥

الجزء الثالث - الوصاية

385

وليس عليه أن يحضر الإنفاذ بنفسه لأنه لم يطلب منه إلا نظره ورأيه في ذلك. وإن كان فقيراً فله أن يأخذ المائة المذكورة لنفسه وإن كان غنياً فعليه أن ينفذها في الفقراء نعم إذا كانت المائة تخرجه من الفقر إلى الغني فليس له أن يأخذ ذلك كله وإنما يأخذ منها مالاً يخرجه عن الفقر لأن الوصية للفقراء لا للأغنياء. هذا ما حضرني فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله الواضح. والله أعلم.

بيع أصول مال اليتيم

محتسب للأيتام هل يجوز له أن يبيع من مالهم قطعاً أو خياراً لمؤونتهم وكسوتهم ولما يحتاجونه من صلاح أموالهم فما تراه يصلحهم ومالهم؟ وهل ترى الآخر في ذلك بيع القطع أم بيع الخيار إذا كان مالهم ترجى منه الزيادة في آخر الزمان لأن فيه حدثات فسل كل يرجى منها الزيادة؟ وهل ترى على من حضر من أهل بلده من أهل المعرفة أن يعينوه ويسددوه ويعاونوه على ذلك وهل لهذا المحتسب أن يقدم هو وأولياء هؤلاء الأيتام على التصرف في مالهم على حسب ما ذكرت لك من بيع مالهم لنفقتهم وكسوتهم من دون أهل المعرفة؟ أم هذا التصرف متوقف على العارفين من أهل الفضل والمعرفة؟ تفضل بتصريح هذا تصريحاً شافياً والسلام.

أما الوكيل لليتيم ووصيه فقد أجازوا له بيع ماله في نفقته إذا لم يوجد له نفقة إلا بيع أصوله وأما المحتسب فقد حكى صاحب النيل فيه خلافاً فقيل له أن يبيع من أصول ماله لنفقته كالوكيل وقيل لا. قال أبو الحواري