الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٨388
جوابات الإمام السالمي
استعمال آنية اليتامى بما هو أصلح من تركها
استعمال آنية الأيتام المتروكة إذا كان استعمالها أصلح من تركها مثل آنية الصفر وآنية الطين التي تستعمل لكناز التمر مع نية ضمان ما ضاع منها هل يجوز استعمالها على هذه الصفة أم تركها أسلم وإن ضاعت؟
لا أعرف شيئاً عن الآنية يصلحها الاستعمال، وفي نظري أن الاستعمال يبليها ويضيعها وذلك غير المصلحة التي أمرنا بها في جانب الأيتام، فإن ثبت أن بعض الآنية يصلحها الاستعمال جاز استعمالها على قصد صلاحها: وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (1) وعلى المستعمل ضمان ما ضاع بسببه. والله أعلم.
طلب الوصاية من الأمين جائز
من طلب وكالة يتيم وماله أيحكم بأمانته وتصح وكالته أم لا؟ إن كان حاله معروفاً بالأمانة فلا يخرجه هذا الطلب عنها، فإن وجد غيره فأولى وإلا وكُل هو، وإن كان مجهولاً فلا يوكل. والله أعلم.
الاختلاف في توكيل وصي على اليتيم
الجماعة إذا اتفق بعضهم على توكيل وخالف الأكثرون غير أن المخالفين رأوا أن تقع فيه فتنة وأخروا عنه حتى تولوا المال والحال بلا نفقة شرعية ولا قوموا الجماعة النفقة ومانوا اليتيم بدفتر
(1) سورة الإسراء، الآية 34.