جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٦

396

إقباض مال اليتيم لأمه

جوابات الإمام السالمي

رجل عليه ضمان ليتيم فقير أيجوز لهذا الضامن أن يُقبض ما لا ما لزمه أُمَّ اليتيم؟ وهل فرق إذا كانت مأمونة أو غير مأمونة ويكون ذلك خلاصاً فيما بينه وبين الله أم لا؟

إن كانت أم اليتيم أمينة على ماله وقد عرفت بالأمانة في أمورها فلا بأس على من قبضها مال ولدها ويكون ذلك خلاصه عند الله تعالى إن شاء الله، وإن كانت خائنة أو مجهولة الحال فليس له أن يقبضها مال ولدها اليتيم. والله أعلم.

إصلاح الفلج الميت وبين أهله أيتام

رجل له فلج فمات عنه فخلفه لوارثه فبقي الفلج قبل جري القسمة فيه بين أربابه فمضت عليه سنون فمات من مات من أهله وبقي من بقي منهم من يتيم وبالغ فأراد من أراد أن يخدمه ويجعل لمن يقوم به من أهله شيئاً معلوماً من هذا الفلج بغير مغرم منهم هل يجوز هذا على اليتيم إن رأوا صلاحاً لهم ذلك؟

جائز ذلك في حق اليتيم وغيره إذا كان فيه صلاح لهم، وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إصْلَاح لَمْ خَيْرٌ) (1). والله أعلم.

التصرف في مال اليتامى المخلوط بمال غيرهم

رجل مات وترك أيتاماً فبقوا في عول والدتهم وهي فقيرة تبيع من مالها لهم، ثم كبر أحدهم فباع شيئاً من المال حقيراً واشترى حماراً

(1) سورة البقرة، الآية 220.