الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٧الجزء الثالث - الوصية
427
مفهوم المال في الوصية
من قال أوصيت بمالي من بلد الفلاني أيدخل في هذه الوصية النخل والماء أم النخل فقط؟
يتجاذب هذه المسألة أصلان عليهما بنى الفقه أحدهما العرف الخاص بنا معشر أهل عمان فإنا قد خصصنا إطلاق المال على النخل وهو المتبادر في أفهامنا فهو حقيقة عرفية في حقنا، وثانيهما اعتبار الوضع اللغوي فإن اسم المال يطلق لغة على جميع ما يملك.
فإذا عرفت هذين الأصلين فاعلم أن الفقهاء اختلفوا في ترجيح كل منهما على صاحبه فبعضهم رجح العرف وعول عليه نظراً إلى أن الأحكام الشرعية غير مقصورة على اللغة العربية وإلا لسقط غالب الأحكام عن الأعاجم، وبعضهم رجح الاعتبار اللغوي نظراً إلى أن اللغة العربية غير مهجورة بين هؤلاء المتخاطبين فهم يفهمونها في مثل هذا الخطاب وأن الأعاجم يخالفوننا في نحو هذا لأن العربية صارت عندهم مهجورة بل لا يفهمونها فبهذا يفارقوننا في هذه الأحكام.
وقد بنوا على هذين الأصلين عدة فروع من أبواب الفقه فتراهم يختلفون عند وجودهما ومسألته هذه يخرج فيها هذا الاختلاف، والله أعلم.
تسليم المال للوصي
من وضع عندي وصية ثم مات ولم يقل لي أعطها فلاناً ماذا أصنع بها؟ أأعطيها الوصي أم الورثة أم أهل الحقوق؟ أرأيت إذا كان الورثة بعضهم أيتاماً، تفضل بين لنا ذلك.