الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٨428
جوابات الإمام السالمي
أعطها الوصي وما عليك عندي بعد ذلك بأس لا من قبيل الورثة ولا من قبيل أهل الحقوق لأن تلك القرطاسة من توابع الوصية لا حق للورثة فيها والوصي هو المخاطب بإنفاذ الوصية فمن هنا ارتفع البأس من كلا الجانبين
فافهم
ذلك، والله أعلم.
التصرف في الوصية المردودة
رجل أوصى لأقاربه بوصية ثم أوصى لأحدهم بحق من ضمان فأخذ كل منهم ما أوصى به إلا من أوصي له بحق من ضمان لم يقبل من وصية الأقربين شيئاً ولا الذي من الضمان هل يبقى له حق؟ وأين مرجع الحق والوصية؟
من أبى عن قبول حقه فلا حق له فيرجع ما أوصي له من الضمان إلى ورثة الموصي ويرد سهمه من وصية الأقارب في باقي الأقربين، والله أعلم.
رجوع الوصية للورثة بعد انقراض الموصى لهم من كتب مالاً لتعليم القرآن لأولاده وأقاربه الذين هم من عمومته خصوصاً فهلك الكاتب وتعلم الذين يخصونه جميعاً ولم يبق أحد من بعدهم فبقيت غلة المال كيف يصنع بها؟ أترجع إلى الورثة؟ أم يعلم بها بقية الناس من المسلمين أم تكون للفقراء؟ أم تترك حتى يحتاجوا إليها؟ أم كيف يعجبك؟
لا أدري ما معنى قولك كتب مالاً فإن كنت تريد أنه أوقف مالاً لما ذكر فالمال على ما أوقف عليه فينفذ في تعليم من ذكرت فإذا انقرضوا انتظر