الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٩الجزء الثالث - الوصية
429
بالمال من يأتي من نسلهم حتى ينقطع النسل ثم إذا يكون للفقراء على ما صرح به الإمام أبو إسحاق الحضرمي رضي الله عنه، فينبغي أن يوضع في الفقراء المتعلمين دون من عداهم من المسلمين.
وإن كنت تريد بكتب مالاً ما أوصى به على ما ذكرت كما هو مقتضى ظاهر كلامك فلا تثبت عندي الوصية به على ما ذكرت لمن كان منهم وارثاً وتثبت لغير الوارث منهم فإن انقرضوا رجع المال إلى الورثة، والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله.
تنفيذ الموصي مثل الوصية لا يلغيها
من أوصى بحجة وكتب تلك الوصية في صك وأشهد عليها ثم حج عن نفسه بعد هذه الوصية ولم يصدر منه تبطيل لهذه الوصية ولا زيادة تثبيت ثم مات الموصي فهل ترى على الوصي أو الورثة إنفاذ تلك الحجة الموصى بها أم لا؟
على الوصي أو الورثة إنفاذ تلك الوصية إذ ثبتت شرعاً وليس حجه عن نفسه مبطلاً لها لاحتمال أن يكون قد أوصى بحجة نفلاً أو احتياطاً، والله أعلم فلينظر فيه.
الوصية والعطية قبل الإحراز
امرأة أوصت بوصايا وأعطت من مالها أشياء عطية بعد موتها وبعض العطية في حياتها لكن بعضها لم يحرزه المعطي وبعضها أحرزه ثم ماتت وغيرت الورثة كل وصية أوصت بها وكل عطية أعطتها وكانوا