جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣٣

الجزء الثالث - الوصية

433

أنا لا أنفذ من هذه الوصية شيئاً إلا على طاقتي أيكون له سهمه من الدراهم والضمانات نصف أم لا؟ وهل للآخر أن ينفذها بلا رضا صاحبه الذي هو شريكه في الوصية أم يحكم عليه بإنفاذها إذا امتنع شريكه؟ أم له سهمه وهو سالم من الضمان؟ أفتنا.

يجب على هذا الشريك في هذه الوصية أن يقوم بأمر الوصاية كما قام بها صاحبه وليس له أن يتباطأ بها من غير عذر فإن تهاون بها لغير عذر جبر على الإنفاذ وليس لشريكه الأخير أن ينفذها كلها بغير رضا صاحبه وله أن ينفذ النصف من الوصية ويبقى النصف الثاني على الشريك وليس عليه غير ذلك على معنى ما قيل في بعض الأثر، والله أعلم.

تصرف الوصي بالبيع لبعض الأصول لإنفاذ الوصية الورثة والوصي وكّلوا وكيلاً في بيع مال بعمان وهو بزنجبار ولإنفاذ وصية هالكهم بعدما ثبتت عليهم شرعاً وأمر الورثة الوكيل متى بيع المال الثمن يقبضه الوصي لينفذ ما على هالكهم، وبعد بيع الوكيل المال وقبض الوصي الثمن من الوكيل أنكر أحد الورثة الوكالة ببيع المال والأمر بقبض الثمن للوصي وباع سهمه لمشتر غيره وكان عند الوكيل البعض من ثمن المال وحجره المشتري وناكر الوكالة عند الوكيل السابق أن لا يقبضه الوصي أفتحجر له الوكيل على الوصى على دعوى الناس أنه ما أمر الكاتب يكتب

عليه أم لا؟

البيع الثاني الذي باعه هذا الوارث المنكر باطل، لأن الأول ثابت بنفس