الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٤434
جوابات الإمام السالمي
أمر الوصي ببيعه سواء أمر الورثة بذلك أم لم يأمروا. وإذا كانت الوصية ثابتة شرعاً ولم يجد لإنفاذها غير بيع الأصول فالبيع الأول على هذا هو الصحيح وإنكار الوارث الوكالة ليس بشيء، والله أعلم.
حكم الوصية لوارث
أعطاه رجل أمانة تفق (بندقية) وقال له هذا التفق أعطه فلاناً إن كنت حياً أو ميتاً وصاحب التفق مات والمأمور له وارثه أيسع الأمين أن يبلغه من أمر له ولو كان معه شريكه أم ماذا تقول؟
قد راجعت هذه المسألة من آثار المسلمين فلم أجد فيها أثراً والذي يظهر لي فيها أن قوله ذلك وصية بعد موته والوصية لا تثبت للوارث فالتفق
ميراث بين جميع الورثة، والله أعلم.
استعانة الوصي لتنفيذ الوصية
امرأة عندها دراهم للمساجد هل لها أن تقيم أحداً يؤجر من أراد الإجارة في المساجد مثل بنيان أو طفال؟ بين لنا ذلك ..
نعم لها أن تستعين بغيرها في إنفاذ الوصية التي أوصي بها عليها، والله أعلم.
مسؤولية قابض الدراهم الموصى بها
الدراهم الموصى بها للأفلاج هل لمن قبض تلك الدراهم أن يُقبضها وكيل الفلج أم يقول الذي عنده الدراهم لوكيل الفلج من