الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٥الجزء الثالث - الوصية
435
يخدم الفلج يأتنا يأخذ دراهم أم يؤجر واحداً بنفسه؟ اشرح لنا
ذلك.
إذا كان وكيل الفلج ثقة جاز تقبيضه دراهم الفلج وإن كان غير ثقة فلا يقبض إلا إذا كان أميناً على ذلك وينبغي لهذا الوصي إذا لم يجد ثقة ولا أميناً أن يؤجر بنفسه أو يقوم من يثق به فإن أطلق الدراهم مع الوكيل غير الأمين فإن وضعها الوكيل في موضعها وعلم الوصي بذلك أجزأه ذلك وإلا ضمنها، والله أعلم.
الوصية بالعزاء وتجاوز مدتها
رجل هلك وأوصى بعزاء من ماله والوصي استمر به العزاء قدر شهر وقد حسر لهذا الخسر على الورثة وأخبرهم بذلك فلم ينكر عليه أحد منهم وأخذه من جملة المال أجائز له ذلك أم لا؟ أرأيت إن استبرأهم فأبرؤوه حياءً منه أيبرأ أم لا؟
إذا كان العزاء مقيداً في الوصية بأيام محدودة وحال محدود فلا يصح أن يتعدى ذلك فإن تعداه ضمن ما تعدى به وإن كان العزاء غير
للوصي
مقيد بوقت محدود رجع إلى عرف أهل الدار فما زاد على ذلك ضمنه المنفذ له فإذا أحله الورثة بغير حياء ولا تقية أجزأه ذلك وإن كانوا عقلاء بالغين وإذا كان حياء مفرط أو تقية فلا يبرأ من ذلك وعليه الخلاص إليهم بتسليم نصيبهم من الضمان والله أعلم وإذا أبرؤوه ولم يعلم أبتقية كان برآنهم أم بحياء أم لا، برئ إن شاء الله تعالى لأن الأصل عدم التقية وعدم الحياء، والله أعلم.