الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٦436
جوابات الإمام السالمي
التصرف في الوصية في حال الإطلاق
مال جعلت غلته تؤكل في يوم تاسع الحج وكانت موجودة تؤكل أرزاً وسمناً لكن فيه فضلة من تمام العام إلى العام الثاني أيجوز للوكيل أن يشتري بها لحماً لأجل أن لا تبقى فضله من ذلك أم لا؟
إذا لم يكن هذا التحديد موجوداً في الوصية أو التوقيف الأصلي فيجوز ذلك بل يجوز أن يطعمهم الحلوى في ذلك اليوم.
وإن كان ذلك محدوداً في التوقيف أو الوصية فلا يجوز إلا ما حد.
وإن لم يعلم التحديد الأصلي فالجواز أولى به لأن الأصل عدم التحديد حتى يصح، والله أعلم.
أخذ الوصي الفقير من الوصية وتعيين وصيين
من أوصى بوصية قال السائل وقد جعلني وصيَّه فيها وأوصى فيها بدراهم عن ضمان عليه من الزكاة أيحل لى الأخذ منها إذا كنت محتاجاً فقيراً؟ أرأيت إن كان في الوصية مكتوب وبثلاثين قرشاً فضة فرنسياً لزيد ولعمر معاً القسمة بينهما في هذه الدراهم؟ وما معنى هذه اللام الداخلة على عمر وكذلك إذا كان الأوصياء اثنين؟ وفي الوصية مكتوب أن يقوم الشاهد عن الحاضر والحاضر مقام الغائب والحي عن الميت ومات أحد الوصيين كيف يصنع الباقي منهما في إنفاذ تلك الوصية؟ وما الذي له وعليه في إخراجها؟ وإذا كان جعل الموصي لهما أجراً على إخراج الوصية مثلاً كتب وأوصى لهما بعشرين قرشاً من ماله بعد موته أجرة لهما على ذلك، لمن تكون هذه