الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٧الجزء الثالث - الوصية
437
الأجرة أكلها للحي منهما أم له نصف الأجرة؟ وإذا كان له نصفها فالنصف الثاني لمن يكون؟ وإذا كان في الوصية أجرة لهما على ذلك
أو إيصاء منه بذلك أكله سواء أم بينهما فرق؟ تفضل أوضح.
أما الوصي فقد منعه المسلمون من أن يأخذ مما للفقراء في تلك الوصية وإن كان فقيراً، وقال أبو الحواري رحمه الله وإن استعف عن ذلك فهو أحبّ إلي وإن أخذ فجائز إن شاء الله.
وأما إن أوصى لزيد وعمر بشيء فذلك الشيء بين الرجلين على السواء واللام الداخلة على زيد وعمر هما جميعاً للتمليك نظير قول القائل وهبت لزيد مالاً.
وأما الوصيان المذكوران فى السؤال فلكل واحل منهما إذا غاب صاحبه أو مات أن ينفذ خاصة على معنى ما يوجد في الأثر، والله أعلم.
الوصية للأقربين وحكم الميت أو المولود قبل القسم عن وصية الأقربين إذا تدلى أحد الموصى لهم إلى الميت بنسبين أله من الوصية من جهتين أم من واحدة؟ وإذا مات أحد الموصى لهم قبل قسم الوصية ألورثته سهمه؟ وإذا ولد مولود قبل قسم الوصية
فما حكمه؟
أما المتدلي بنسبين فقيل يأخذ من الوجهين جميعاً وقيل يأخذ بالأقرب منهما وهو الصحيح عندي إذ لا يقوم النسبان مقام شخصين.
وأما الميت قبل قسم الوصية وبعد موت الهالك فإن كانت الوصية مسماة لفلان وفلان فسهمه لوارثه، وإن كانت وصية للأقربين لم يسم فيها أحداً