الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٣٨438
جوابات الإمام السالمي
باسمه، فقيل تكون لمن كان من الأقربين يوم يحكم الحاكم بها ولا يلتفت إلى من كان من الأقربين يوم يموت الميت، وقيل له سهمه.
وكذلك إذا وُلد ولد ثم مات قبل القسم فإن الخلاف واحد، وكذلك إذا ولد بعد موت الهالكة وقبل قسم الوصية فإن الخلاف في جميع ذلك واحد. قيل
لأبي سعيد فما صفة حكم الحاكم بذلك قال إذا أمر بقسمها من مال الهالك فسمت على سبيل الحاكم بقسمها وكذلك الجماعة وأما إذا أمر بقسمها فولد قبل القسمة فعند أبي سعيد أنه يدخل في الوصية لأن الحاكم لم ينفذ بعد.
وأقول إن كان ذلك المولود حين مات الموصي حملاً بيناً في بطن أمه نال من الوصية إذا خرج حياً وإن كان حين مات الموصي معدوماً أو حملاً غير ظاهر لم ينل شيئاً وإن ولد قبل القسمة لأن الوصية لا تثبت للمعدوم، والله أعلم.
الوصية المنشأة لتنفيذ وصية سابقة
لفظ وصية نصها - بعد وصية للموصي سابقة -: «وقد أوصى فلان ابن فلان هذا بثلث ماله من نخل وماء لإنفاذ وصيته هذه، والذي يبقى من ثلث ماله يفرق منه كفافير، ويؤتجر من يصوم عنه بدلا عما لزمه من أشهر رمضان حتى يكمل ثلث ماله في وصيته وفيما بعدها أوصي به انتهى بحروفه
ووجه السؤال: هل تنحصر وصاياه السابقة واللاحقة في ثلث ماله من نخل وماء فقط أو في جميع ثلث ماله مطلقاً؟ وهل يثبت قوله الذي يبقى من ثلث ماله يفرق منه كفافير أم لا يثبت لعدم تعيين الكفافير