جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٠

22.

جوابات الإمام السالمي

وأما تقويم العدول للثلث فأمر ذلك إلى الوصي فإن رأى الصلاح في بيعه مساومة جاز له بعد أن يجتهد في ذلك وإن رأى البيع بالنداء فذلك له وعليه أن يجتهد في الحالين فما رأى فيه الصلاح فعله وليس البيع بالنداء شرطاً في ذلك وإنما أمر به لطلب الزيادة فإذا وقع في النظر الصحيح أن الزيادة في المساومة فقد حصلت المصلحة وأما أن يقوموه بلا بيع بل يقولون قيمته كذا ويسلم الوارث ذلك فلا لأنه لم يكن منفذاً للثلث والله أعلم فانظر فيه ولا تأخذه إلا بعدله.

تنفيذ الوصية بحسب شروط الوصي

من توفي بأرض السواحل وهو من أهل عُمان وأوصى بوصية تنفذ عنه وله عصبات وأرحام في أرض السواحل وكذا في عمان وأراد الموصى عليه إنفاذ وصية الهالك وهو في عُمان أيلزمه إبلاغ أهل زنجبار نصيبهم من وصية الأقربين أم يكتفي وينفذها في الحاضرين من أهل عُمان؟ وما تقول فيمن مات بعد موت الموصي ومن حدث قبل إنفاذ الوصية؟ ما الذي يعجبك إعطاؤه منهم وإن كان في الوصية دراهم للفقراء وفيها دراهم من الزكاة كيف تحب له الإنفاذ فيها على أي وجه تراه وفيها إطعام المساكين عن أيمان أوصي لهم بها أيكون الإطعام الصاع الأرز بثلاثة أنفار أم غير ذلك؟ عرفنا ما تراه جزاك الله عنا وعن الإسلام خيراً.

نعم يلزمه فيما أرى أن يبلغ أهل زنجبار نصيبهم من وصية الأقربين ولا أرى البعد أو البحر قاطعاً لذلك.