جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٥

الجزء الثالث - الوصية

445

هذه

واحد منهم أن يدافع العدو وإذا ضيع أحدهم ما وجب عليه فلا يسقط عن الباقي جزء المدافعة بسبب تخلف ذلك البعض هذا ما ظهر لي في المسألة ولم أحفظ أثراً لكنه حق إن شاء الله، والله أعلم.

الوصية المكتوبة عند شهود ورفضهم أن يشهدوا

عن رجل قدم من سفر الحج فمرض في الطريق وكتب بخط يده لفلان كذا وكذا من الثياب ولفلانة وهي زوجته أو ابنته كذا وكذا من حل العود والثياب وغير ذلك ومال فلان كذا وكذا، ثم قال لبعض أصحابه وكان ممن يثق به: تعال اشهد علي في هذه العرضة وكذلك هؤلاء الرباعة قال ذلك البعض فسكتنا وما رأيناها إلا بعد ذلك فقال له آخر منهم لا تحتاج إلى إشهاد وأنت تصل بخير وربما قال بعضهم إن فلان الهالك قال لي أعطوهم ذلك ثم مات وترك أيتاماً فما قولك في العرضة مع ما جرى من كلام صحبه فهل تثبت فيدفع مضمونها إلى أربابه أم لا وهو من جملة ما تركه وإذا علم من قبض هذا المذكور أن بعضه لفلان وقد اشتراه الهالك له بحقه فهل له أن يدفعه سراً؟

أما ما جرى من أصحاب الهالك في أمر تلك العرضة فليس بشهادة لكنها أحوال تحصل بها الاطمئنانة على وجود تلك العرضة من كاتبها لا غير

وأراهم قد قصروا حيث دعاهم إلى الإشهاد فلم يفعلوا.

وأما العرضة نفسها فإن عرفت أنها بخطه حتى لا يرتاب فيها من كان يعرف خطه أنها بخطه فقد اختلف في ثبوت خط الرجل على نفسه فمنهم