جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٤٩

الجزء الثالث - الوصية

449

وإن قصر المال عن الوصية تممت من سائر المال إن لم تزد عن الثلث ولم يضيع الوصي أما إن ضيع في الإنفاذ فالضمان عليه وإن فضلت رد الفاضل على الوارث، والله أعلم.

الوصية ببيع مال معين من التركة للحج عن الوصي رجل هلك وأوصى على بعض ورثته أن يبيعوا المال الفلاني ويحج عنه بثمن هذا المال بيت الله الحرام وكان لهذا الهالك زوجة وقد أحضر الوصي الورثة واشترى منهم هذا المال الموصى به لحج بيت الله الحرام فاشتراه منهم بثمن معلوم من تركة الهالك ومن جميع الورثة وكان المال مشاعاً بينهم ثم باع المشتري هذا المال على رجل آخر وقد أحرز المشتري ماله فأرادت نقض هذا المال وادعت الجهالة هل لها غير في ذلك أم لا؟

إذا كان الوصي هو البائع للمال وإنما باعه لإنفاذ الوصية فلا غير للزوجة ولا لسائر الورثة فيه ولا تعتبر جهالتهم في ذلك لأنهم لا نصيب لهم فيما كان للوصية وبيع الوصي نافذ في ذلك إذا صحت وصايته وأما إن كان البائع غير الوصي من سائر الورثة فلا يثبت ذلك البيع إلا إذا أتمه الوصي،

والله أعلم.

الوصية لمدى حياة الشخص ورجوعها بعد موته رجل أوصى لأناس بشيء من ماله بعد موته منحه لهما ما داما حيين، فمات الموصي وأخذ الموصى لهما بالمال المال ثم مات أحد الموصى