الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٥٠جوابات الإمام السالمي
لهما لمن تكون حصته لشريكه في الوصية أم لورثته أم لورثة الموصي؟ ترجع حصته لورثة الموصي ولا شيء لشريكه منه ولا لورثته أيضاً إذ بموته تنقطع الوصية له والشريك لا يدرك إلا نصيبه من الوصية، والله أعلم.
لا؟
إجازة الورثة في حياة الموصي الزائد عن الثلث في الوصية من أوصى بوصية زائدة ورضي وارثه بذلك وطابت نفسه ثم إن الموصي مات فرجع الوارث عن ذلك وغير أله ذلك أفتى الربيع رضي الله عنه بأنه إذا بين لهم الزيادة على الثلث فرضوا بذلك أنه ليس لهم أن يرجعوا فيه قال وإن لم يبن لهم الزيادة على الثلث كم هو فلهم أن يرجعوا فيه إذا أسرف في ذلك، وحفظ بعضهم عن سليمان بن الحكم أن للورثة الرجوع عما أذنوا به لأنهم أذنوا فيما لا يملكون، قال أبو الحسن إذا عرفهم ذلك وحده لهم وعرفوه فليس لهم الرجعة بعد موته وهو قريب من مذهب الربيع رحمه الله إلا أن أبا الحسن اشترط أن يعرفوا الموصى به ولم يشترط الربيع إلا بيان الزيادة والمعنى متقارب، فإن المطلوب من بيان الزيادة معرفتهم بها وحاصل الجواب أنه إذا كان الإذن فيما يجهلون فلهم الرجوع بعد الموت بسبب الجهالة وإن كان فيما يعلمون قدره ففيه قولان، والله أعلم.
الوصية بالبيت وما يشمله
امرأة ماتت وأوصت بحجة وجملة كفارات من صلاة وصيام ولأقربيها الذين هم غير وارثيها ولم تكمل دراهم الوصية بيد