جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥١

الجزء الثالث - الوصية

451

الوصي كلها بل حصل معه منها البعض والباقي يحتاج أن يصرف له والوصي عجيل على إنفاذ ما حصل في يده ماذا ترى له وعليه؟ أيمسك ما حصل ويتربص الباقي إلى أن تكمل معه دراهم الوصية ثم ينفذها جميعاً أم ينفذ ما حصل بيده إلى حيث ينتهي؟ فإن صح له أن ينفذ ما حصل معه إلى حيث ينتهي ماذا يقدم في إنفاذه هذا؟ أيقدم الحجة على الأقربين إذا كانت الحجة فريضة والحاصل من الدراهم يكفيها أم يقدم الأقربين عليها أم يقدم الكفارات؟ وأوصت أيضاً هذه المرأة لوصيها هذا بيتها الكائنة فيه ولم تقل وما يشتمل عليه أترى البئر إذا كانت به بئر وما يشتمل عليها والأبواب والقفول داخلة في هذا البيت أم لا؟ وأوصت أيضاً بمندوسها وما فيه لمن لم يرثها من أقاربها ولفظ الوصية هكذا وأوصت فلانة بنت فلان الفلانية بمندوسها وما فيه وغير ذلك لفلانة بنت فلان هل قولها وغير ذلك يتناول الآنية والفراش أم يصير قولها وغير ذلك لغواً لا يتناول شيئاً من ذلك لأنه لا يدرى ما أرادت به؟ وإن وجد شيء كفرش أو لبس مستتراً بالتراب ولم يكن سكن البيت أحد محتمل أن ذلك الشيء الموجود له من بعد موت المرأة لمن هذا الشيء الموجود في هذا البيت؟ أللوارث أم لصاحب البيت الموصى له به؟ فضلاً بالبيان.

مبهم

إذا كان ثلث المال يفي بالوصية كلها، فما حصل في يد الوصي أنفذه وهو مخير في تقديم ما شاء وتأخير ما شاء وتقديم الأقارب أحب إلى قلوبهم وأداء لصلتهم، وأما البئر الكائنة في البيت فهي في حكم البيت وكذلك الأبواب المبنى عليها والأخشاب المبني عليها. وأما