جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٥٢

452

جوابات الإمام السالمي

القفول وما وضع في البيت من الأخشاب والأبواب والقروش المدفونة وجميع ما ينتقل فهو للوارث.

وقولها في الوصية وغير ذلك فليس بشيء ولا يتعلق به حكم وإنما تقع الوصية على المندوس وما فيه خاصة، والله أعلم.

صك الوصية غير المبدوء بالبسملة أو المتقطع أو بخط الوصي الصك إذا لم تكتب في أوله البسملة أيبطل؟ وكذا إذا تمزق البعض منه إلا أنه يعرف بالتقائه مع بعضه بعضاً، وكذا الوصية إذا كان الكاتب هو الوصي وكتب أوصي فلاناً بأنه جعل فلاناً وصيه بعد موته والوصي الكاتب لا غيره أتبطل جميع الوصية أم بعضها؟

لا يحكم ببطلان الصك الذي لم يبتدأ بالبسملة إذ ليست البسملة شرطاً لصحة الإقرار وإنما هي تبرك يستعان بها على حصول المطلوب، فكل شيء لا يبتدأ بها فهو أبتر مقطوع من كل خير ومعناه أنه لا بركة له وإن ثبت في الحكم الظاهر.

وكذلك لا يحكم ببطلانه إذا كان يعرف بتلفيق بعضه إلى بعض وإن تقطع ما لم تنفصل القطع بعضها من بعض ويصير في حكم ورقتين فحينئذ لا يحكم بثبوته لتيقن انقطاعه وتبين انفصاله وأما إذا لم يكن بهذه الحالة فهو في حكم ورقة واحدة، والله أعلم.

وأما الوصية بخط الوصي فلا تبطل جميعها وإنما يبطل جعله وصياً فيها خاصة ويثبت، سائرها، وهذا إذا لم يكن في الوصية شاهدان غير الكاتب، فإن كان فيها غيره شاهدان ثبتت الوصية والوصاية بذلك الشاهدين، والله أعلم.