الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٦٣الجزء الثالث - الوصية
463
تأخير الوصية بالحقوق مع العذر
المديون المعدم إذا لم يجد سبيلاً للتخلص فمات ونيته الوفاء فما
حكمه؟
لنا ذلك. صرح
إذا لم يقصر في أداء الحقوق إلى أهلها حسب الإمكان ولم يقصر في الوصية حال وجوبها فأرجو له النجاة والله رؤوف رحيم.
تقديم الصداق على الوصية ولو تعويضاً عن الإرث
رجل توفى وترك عليه صكوكاً بعضها فيه صداق الزوجات وبعضها وصية لبنيه عوضاً عما أعطى أخاهم وتركته لا تفي بالجميع،
الأقدم من ذلك؟
ما
الصداق أقدم من الوصية للأولاد، لأنه حق الغير فهو من أصل المال.
والله أعلم.
أثر تأخير قسمة الوصي حتى يولد جديد
في
وصية الأقربين إذا لم تُقسم حتى حتى ولد منهم مولود هل يعطى من الوصية أم لا؟ فإن كان يعطى فهل ذلك مطلق أم لا إذا جاء لأقل من ستة أشهر بعد موت الموصي؟
ذلك اختلاف، فمنهم من قال إذا ولد المولود بعد موت الموصي قبل انقضاء ستة أشهر ولم تقسم الوصية فإن المولود يدخل في الوصية وإن ولد بعد انقضاء ستة أشهر فليس له شيء، ومنهم من قال إن للمولود سهمه ولو ولد بعد الموصي بسنين كثيرة ولم تقسم الوصية وهذا القول أعجب