الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٦٤464
جوابات الإمام السالمي
ابن عبيدان. قال الإمام أفلح بن عبدالوهاب رحمهم الله المعمول به عندنا أن الوصية لمن كان من الأقربين يوم يحكم الحاكم بها ولا يلتفت إلى كان من الأقربين يوم يموت الميت. قال أبو سعيد رحمه الله تعالى إذا قسمت بحكم الحاكم أو الجماعة فلا يدخل المولود فيما قبل عنده ولو لم يقبض الأقربون سهامهم.
من
وصفة الحاكم بذلك أن يأمروا بقسمها من مال الهالك فتقسم على ذلك وإن أمروا بقسمها ولم تقسم ثم ولد المولود أعطي منها سهمه لأن الحكم
أو
بها لم ينفذ بعد، وأما إن قسمت بغير حكم الحاكم وإنما قسمها الوصي الوارث فإن ولد المولود قبل قبض السهام دخل فيها وإن ولد بعد ذلك فلا
يدخل، وكذلك إن ولد بعد قبض بعض الأقارب سهامهم فإنه لا يدخل. وهذا كله من معاني كلام أبي سعيد رحمه الله تعالى وهو مبني على القول بإدخال المولود بعد موت الموصي وقد قيل إذا قسمت الوصية قبل أن يولد فلا يدخل في الوصية ولو جاءت به لأقل من ستة أشهر إذا كان ثَمّ أقارب موجودون، وإن عدمت الأقارب فجاءت به لأقل من ستة أشهر ثبتت الوصية له، وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر لم تثبت الوصية لأنه وصية لمعدوم، والله أعلم.
اشتراك الوصيين في التنفيذ
هذا
يريد
الشريكان في الوصية إذا اختلفا في الإنفاذ كأجرة الحج أجيراً بما فوق المائتين وذا بما دون ذلك والوصية موسعة، فأبى الثاني من الثاني،
إلا بما دون المائتين والأول من الأجيرين أحسن
حالاً