جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٦٥

الجزء الثالث - الوصية

والشريكان كلاهما يعلمان ذلك، فأبى الشريك الثاني الأجير الثاني هل لهذا الشريك الأول رجوع عن تلك الوصية بعد أن دخل فيها إذا لم يقدر على شريكه أم ليس له رجوع بعد الدخول فيها ويسعه السكوت؟

ليس له رجوع ويلزمهما أن يتفقا على واحد يعلمان منه الصلاح، فإذا لم يوافق أحدهما خاصمه الآخر عند الحاكم ويلزمهما الانقياد لحكمه إن كان أهلاً لذلك. والله أعلم.

إنفاذ الوصية بخط الموصي

الوصي إذا وجد في بيت الموصي دراهم مكتوب فيها أن هذه لفلان بخط الموصي هل يسعه أن ينفذ ذلك فيمن كتب له أم لا إذا كان وصياً في قضاء الدين أم لا؟ وهل يسعه أن ينفذ ذلك في دين الموصي أم لا؟ وكذلك إن لم يكن له مال إلا بيوعات خيار هل له أن يفادي بها لإنفاذ الوصية أم يمسك عن الإنفاذ حتى يتبين المبيع أنه للمشتري أو للبائع؟ وهل له أن يحل ذلك البيع أم لا؟

يخرج في المكتوب عليه بخط الموصي قول إن جواز الإنفاذ على وقف الكتابة والمنع من ذلك.

أما الإجازة فعلى قول من جعل خط الإنسان كإقراره.

وأما المنع فعلى قول من فرق بين الخط واللفظ.

وأحب في هذا الموضع أن يعمل بالقول الأول حكماً بالأمارة وهي معتبرة في كثير من مواطن الشرع وهذا إذا لم يخاصمه الوارث فإن خاصمه فعلى