الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧٠470
جوابات الإمام السالمي
كتابة الوصية بما عليه أو الدينونة به من صارت عليه حقوق للعباد ودخل في تسليمها شيئاً فشيئاً على الترتيب يلزم عليه كتابة الباقي بوصية ثانية أم تجزئه الدينونة مع ابتداء
هذا التسليم بغير وصية؟ وإذا مات على نية أيكون من الهالكين؟
ليست الكتابة فرضاً وإنما شرعت لضبط الحقوق والشهادات وفي ذلك إرشاد إلى الأصلح. والدينونة كافية والوصية تلزم عند خوف الموت وإن مات قبل الوصية وهو يدين بالوصية رجونا له السلامة من الله تعالى. والله أعلم.
ربط الوصية بوقت محدد
من أوصى من ماله بعد موته بجراب تمر ليأكله من شاء الله من الناس الراجعين من دفنه بعد رجوعهم، على سنة بلده، وكان الوصي غير حاضر عند موت الموصي أيلزمه إنفاذه إليهم ولو بعد حين أم تسقط بمضي وقت الرجوع؟ بين لنا ذلك. إذا كانت سنة البلد أكله بعد الرجوع حالا فإن الوصية تفوت بفوت الوقت المحدد ويرجع إلى الورثة، وإن كانت السنة لم تحدد وقتاً معيناً فإنه يطعمهم، والله أعلم.
تبديل الوصية من تعليم علم لغيره
من أوصى بمال يعلّم به القرآن العظيم هل يصح أن يحوّل في تعليم النحو، وقرب المكان الذي به هذا الوصي شيء لمدرسة يعلّم فيها القرآن هل جائز لهذا الوصي أن يجوز لهذه المدرسة التي أوصى بها هذا المالك لتعليم القرآن لتعليم النحو؟