جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧١

الجزء الثالث - الوصية

471

لا يجوز ذلك لأنه تبديل للوصية، والله تعالى أعلم يقول: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ

مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (1). والله أعلم.

3.

تنفيذ أحد الوصيين الوصية المنوطة بهما

الموصي إذا أوصى إلى رجلين أحدهما غائب مسير قدر خمسة أيام والوصية غير ثابتة في شريعة المسلمين والورثة بلغ، وطالبهم الحاضر في إتمامها فأتموها وأمروه بإنفاذها من مال الهالك، أيجوز له إنفاذها بغير حضرة الوصي الغائب مخافة التمادي وحوادث الدهر أم لا؟ يجوز له أن ينفذ النصف ويترك النصف؟ وإن قلت النصف من أين يبتدئ من أولها إلى قدر نصفها من كل صنف جزء أم حيث أراد وترك ما شاء أم لا؟

إذا خاف التوانى والتهاون في أمر الوصية فلينفذ الجميع عن رأى الورثة

ولا بأس عليه إن شاء الله، والله أعلم.

التوبة من كتابة وصية للوارث

الكاتب إن أمره أحد يكتب بعض ماله وصية لوارثه هل يجوز للكاتب يكتب أم لا؟ وإن كان لا يجوز له وقد كتب ما يفعل؟

لا يجوز ذلك وإن فعل فعليه التوبة والله أعلم ومن توبته تمزيق الورقة إن أمكن، وإن لم يكن فإن الله غفور رحيم والورقة لا تثبت شرعاً.

(1) سورة البقرة، الآية 181.