الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧٢472
جوابات الإمام السالمي
تنفيذ الوصية دون إذن الوارث دون الرسالة
رجل صحب رجلاً في طريق البحر فمرض فقال لصاحبه هذا قشاري من دراهم وثياب وسلاح وبعض منه أرسل عندي أمانة لأحد من الناس وفيه لهم خطوط، ومات ذلك الرجل. قال صاحبه فحفظت قشاره وفتشت الخطوط فبعضها لم يوجد فيها شيء وبعض فيها شيء من الثياب وأصلك يا فلان بيد فلان يعني الهالك، أيسع هذا الأمين أن يقبض من كتب له في خطه كذا وكذا أم مرجعها للوارث حتى تصح بينة غير هذه الخطوط؟ وهل يبرأ هذا الأمين إن قبض
المكتوب له في هذه الخطوط على سبيل الاطمئنان أم لا؟
إذا أوصى عليه أن يقبض كل واحد ما كتب له في خطه جاز له أن يقبض ذلك من دون علم الوارث، وأما إذا لم يوص عليه بذلك وإنما قال له ما ذكرت في السؤال فليس له أن يدفع لأحد شيئاً بل يدفعه إلى الوارث في حضرة شاهدي عدل ويخبرهما بما قال مورثهم، والله أعلم.
تنفيذ الوصية حسبة من كل مسلم
غيره،
قد أوصى هذا الهالك عليّ ولم يخبرني ولا شعرت بها إلا بعد موته وهي واصلة إليك ما أدري ما يلزمني منها وقد ترك وارثاً يتيماً لا وهل هي ثابتة أم لا؟ وما الأصلح لليتيم فيما تركه والده من دراهم قليلة وخنجر وبعض المصاحف وثلاثة مصال للصلاة ولهذا اليتيم له
ويختارها الولد أيجوز أن تعطى لعوله جميع ما يحتاج إليه أم لا؟