الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧٤474
جوابات الإمام السالمي
الوصية بالديون أو بالتبرع
رجل أوصى بوصية والوصية استغرقت كثيراً من المال ولم يبق للورثة إلا قليل وزادت عن ثلث المال أيعجبك إتمامها أم إبطالها؟ أم ينفذ الثلث ويعطى كل ذي حق حقه على تقويم العدل؟ أفتنا.
إذا كانت الوصية من ضمانات وحقوق فهي في أصل المال وليس للوارث إلا الفاضل، وإن كانت تبرعاً ثبتت في الثلث خاصة ولا تبطل بل تحاصص بين تلك الأشياء، وقيل يقدم الألزم فالألزم، والله أعلم.
مخالفة الوصية بما هو بدعة
من أوصى بطعام وإدام وحلاء يأكله من يحضر من الناس أيام العزاء، وفي الزمن الأول عند تاريخ الوصية أهل بلده يفعلون هكذا،
ثم آل
نظرهم إلى تركه لصالح رأوها وبالعكس في فعله، فأراد الوصي أن يفعل هذا فقالت الجماعة لا نحضر على إحياء بدعة أماتها أهل البلد بل لا نحضر لطعامك، وقد فعل هكذا من فعل فترك الطعام في الأواني سخطاً منهم هل له التأخير لأجل هذا أم لا؟ أرأيت إن أخر على هذه الصورة؟ نِعْمَ ما رآه أهل البلد من ترك هذه البدعة الحادثة بعد عصر الأوائل، ولا أرى لأحد أن يجيبها لهم، ومن أحياها فهو بمنزلة من سنها في أول الأمر، وعلى الوصي أن يترك ذلك والوصية به باطلة، والله أعلم.
الرجوع عن الوصية للإلجاء عن الوارث
من أوصى ببيته الذي يسكنه لرجل بعد موته من ضمان لزمه منه وأراد