الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧٥الجزء الثالث - الوصية
475
أما
الرجوع عن الوصية وقال ليس له عليّ ضمان وإنما أردت بذلك إلجاءه عن الوارث أله الرجوع إذا كانت الوصية من ضمان ويقبل قوله إن ألجأ عن الوارث أم لا؟
عن البيت فله الرجوع، وأما عن نفس الضمان فإن خاصمه الذي أقر له بذلك ألزمه أن يدفع له مثل قيمة البيت وإن لم يخاصمه فلا يلزمه شيء إن كان صادقاً في نفسه وعليه التوبة من اللجاء، والله أعلم.
موت الموصى له قبل موت الموصي
أوصى هذا الهالك لأخته بشيء من الدراهم وقد ماتت قبله، أتكون الدراهم لورثتها أم يبطل حقها ولا يبقى لورثتها شيء؟
إذا كانت الوصية من حق عليه لها فذلك الحق لا يموت بموتها بل يكون لورثتها من بعدها، وإن كانت الوصية نفلاً فلا تكون لوارثيها بل تبطل بموتها إن ماتت قبل الموصي، والله أعلم.
الدراهم الموصى بها للحج إن لم تكف
رجل قبض من ورثة هالك دراهم لحجة أوصى بها هذا الهالك، ثم في تلك السنة لم يحج بها، ثم زاد ثمن الحجة وبقيت تلك الدراهم في يديه والذي قبضه الدراهم قدمات ما يكون حال تلك الدراهم إذا لم تكف للحجة؟ قلت وكذلك إن غير هذه الدراهم عن حالها يقبضها ورثة الهالك أم كيف يفعل بها؟