الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧٦476
جوابات الإمام السالمي
إذا أخذها على أن يحج عن الهالك فعليه أن يحج غلت الأجرة أم رخصت فإن الوارث لم يدفعها إليه ليأكلها ولا ليتاجر فيها وإنما دفعها لشيء عرفاه فيما بينهما وتراضيا به فعليه القيام به هذه عقوبة توانيه وتماديه بإتمام عمله. وإن كان إنما أخذها أمانة عنده يطلب بها أجيراً أو تركوها معه حتى يرجعوا إليه فهذا أمين وليس عليه إلا أداء أمانته إلى من، آمنه، فإن مات دفعها إلى الوارث بعد أن يخبره أنها جعلت لكذا ولا أرى عليه شيئاً فوق ذلك، وإن كان للهالك الأول وصي جاز دفعها إليه بعد موت من قبضه لأنها من جملة الوصية، والله أعلم.
الوصية لوارث إذا زال سبب إرثه
رجل أوصى لزوجته فلانة بنت فلان بنخلته الفلانية وحدها بجميع حقوقها ولم ينسب المرأة، ثم طلقها ثم مات بعد عشر سنين والمرأة غير زوجته فأتت بالوصية وتاريخها قبل طلاقه المرأة أيثبت لها شيء
أم لا؟
بنيت هذه الوصية على فساد، لأنه أوصى حين أوصى لزوجته وهي من جملة الوراث يومئذ فالفساد بها أولى، والله أعلم.
الوصية للوارث بدعوى أن له حقاً
ما يوجد في الأثر في الموروث إذا أوصى لوارثه بقطعة مال بحق عليه له وميراثه إن رضي الموصى له بذلك عن حقه وميراثه بعد
موت الموصي فذلك له، وإن تخير ثبت له النصف بحقه وله
سهم